الشهيد الثاني
68
مسالك الأفهام
ولا بالإشارة إلا مع العجز عن النطق . ويقع طلاق الأخرس بالإشارة الدالة . وفي رواية ( 1 ) : يلقي عليها القناع ، فيكون ذلك طلاقا . وهي شاذة .
--> ( 1 ) لاحظ الوسائل 15 : 299 ب ( 19 ) من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه . ( 2 ) النهاية : 511 . ( 3 ) راجع الوسيلة : 324 . ( 4 ) التهذيب 8 : 38 ح 112 ، الوسائل 15 : 297 ب ( 17 ) من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 1 ، وفيهما : عن وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه . . . ( 5 ) راجع المغني لابن قدامة 8 : 268 ، روضة الطالبين 6 : 25 .